All legislation

قرار Decision No. 1328 03/05/1922

تعديل القرار 779 المؤرخ في 31-8-1921

Type
قرار · Decision
Number
1328
Date
03/05/1922
Official Gazette
Issue 1557, 16/05/1922, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1328 تاريخ 03/05/1922
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القرار 779 المؤرخ في 31 آب سنة 1921 عدلت كما يأتي: ان الموظفين والمستخدمين والعمال الذين يطلبون للمثول امام مجلس تحقيق او لجنة تحقيق يحق لهم ايضا ان يتقاضوا راتبهم. اما الذين تكف ايديهم موقتا عن القيام بوظائفهم لما يمكن ان يصدر عليهم من الاحكام التأديبية فيستمرون على قبض نصف رواتبهم ما دامت ايديهم مكفوفة واذا لم يعاقبوا بالعزل فان الحاكم يفصل عندئذ في امر اعطائهم مجموع رواتبهم المستحقة منذ اليوم الذي كفت فيه ايديهم

المادة 2

مادة 2: على سكرتير الحكومة العام ان ينفذ هذا القرار

بيروت في 3 ايار سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو