المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام الفصل الثاني من قانون 27 ايلول سنة 1302 المختص بالنفقات القضائية يستوفى في نصف خرج الاعلام مقدما عند تقديم استدعاء الدعوى
قرار Decision No. 1341 09/05/1922
مادة 1: خلافا لاحكام الفصل الثاني من قانون 27 ايلول سنة 1302 المختص بالنفقات القضائية يستوفى في نصف خرج الاعلام مقدما عند تقديم استدعاء الدعوى
مادة 2: يعمل بهذا القرار في جميع البلاد لبنان الكبير بعد نشره في الجريدة الرسمية بخمسة عشر يوما
مادة 3: على السكرتير العام ومديري المالية والعدلية ان ينفذوا- كل في ما اختص به احكام هذا القرار
بيروت في 9 ايار سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو وافق عليه بأمر المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الامضاء: روبير دي كه