المادة 1
مادة 1: ان الموظفين الاداريين في الاقضية الذين لا تسري عليهم احكام القرار 779 المؤرخ في 31 آب سنة 1921 تمكن احالتهم الى الاستيداع بمقتضى قرار من الحاكم
قرار Decision No. 1329 03/05/1922
مادة 1: ان الموظفين الاداريين في الاقضية الذين لا تسري عليهم احكام القرار 779 المؤرخ في 31 آب سنة 1921 تمكن احالتهم الى الاستيداع بمقتضى قرار من الحاكم
مادة 2: يتناولون وهم في الاستيداع نصف راتبهم مع توابعه عن ثلاثة الاشهر الاولى. وربع راتبهم مع توابعه عن ثلاثة الاشهر الثانية. وبعد احالتهم الى الاستيداع بستة اشهر لا يتناولون اقل راتب
مادة 3: يحفظ الحاكم لنفسه الحق في صرف الموظف المحال الى الاستيداع ان يطلب في كل آن صرفه عن وظيفته. وفي كلتا هاتين الحالتين يحق للموظف الانتفاع بتعويض الاستغناء او بما تجيزه له القوانين من المطالبة بحق المعاش
بيروت في 3 ايار سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو