المادة 1
مادة 1: تؤلف اللجنة الادارية في مدينة طرابلس المستقلة اداريا من ثمانية اعضاء منهم خمسة اعضاء موظفين (طبيعيين) وثلاثة اعضاء منتخبين
قرار Decision No. 1426 31/05/1922
ان المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان
بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الصادر في 23 تشرين الثاني سنة 1920 وعلى القرار 336 المؤرخ في اول ايلول سنة 1920 والقرار 995 المؤرخ في 16 آب سنة 1921
وبناء على ما اقترحه السكرتير العام وحاكم لبنان الكبير
قرر ما يأتي:
مادة 1: تؤلف اللجنة الادارية في مدينة طرابلس المستقلة اداريا من ثمانية اعضاء منهم خمسة اعضاء موظفين (طبيعيين) وثلاثة اعضاء منتخبين
مادة 2: ان الاعضاء الخمسة الموظفين هم الذين ورد ذكرهم في الفقرة (1) من المادة الرابعة من القرار 995 المؤرخ في 16 آب سنة 1921
مادة 3: ان هيئة مندوبي الدرجة الثانية لمدينة طرابلس التي تدعى في 21 ايار سنة 1922 لاجل انتخابات المجلس النيابي, هي التي تنتخب الاعضاء الثلاثة المتقدم ذكرهم في 28 ايار سنة 1922
مادة 4: الغيت احكام المادة الرابعة من القرار 995 وهي الاحكام التي بمقتضاها عين العدد النسبي للطوائف في اللجنة الادارية لمدينة طرابلس
مادة 5: على السكرتير العام في المفوضية العلياء وحاكم لبنان الكبير ان ينفذا- كل في ما اختص به- احكام هذا القرار بيروت في 31 أيار سنة 1922 الإمضاء: غورو
بيروت في 31 ايار سنة 1922 الامضاء: غورو