All legislation

قرار Decision No. 1404 17/06/1922

الغاء وظيفة المحامي العام لدى محكمة التمييز

Type
قرار · Decision
Number
1404
Date
17/06/1922
Official Gazette
Issue 1570, 30/06/1922, p. 10
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1404 تاريخ 17/06/1922
Source
Lebanese University

ان حاكم لبنان الكبير

بناء على القرار 329 المؤرخ في اول ايلول 1920 وعلى القرارين 318 و336 المؤرخ اولهما في 31 آب والثاني في اول ايلول سنة 1920 وعلى ما اقترحه مدير العدلية بعد استطلاع رأي المستشار القضائي

وبعد موافقة سكرتير الحكومة العام

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت وظيفة المحامي العام لدى محكمة التمييز

المادة 2

مادة 2: وضع خالد بك كجك الذي يقوم بالوظيفة المذكورة تحت تصرف مدير العدلية لتعيينه في وظيفة اخرى فيما بعد

المادة 3

مادة 3: على السكرتير العام ومدير العدلية ان ينفذا هذا القرار كل فيما اختص به بيروت في 17 حزيران سنة 1922 وافق عليه المندوب السامي بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو

بيروت في 17 حزيران سنة 1922 حاكم لبنان الكبير وافق عليه المندوب السامي بالوكالة الامضاء: ترابو الامضاء: روبير دي كه