المادة 1
مادة 1: ان ريع الاكتتاب الذي اجري في لوائي لبنان الجنوبي والبقاع لتقديم سيف تكريمي للجنرال غورو المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سورية ولبنان سيخصص لانشاء كراسي للتعليم الثنوي تسمى (كراسي سيف الجنرال غورو)
غير محدد Unspecified No. 1171 06/07/1922
ان حاكم لبنان الكبير
بناء على القرار 329 المؤرخ في 1 ايلول سنة 1920
وعلى القرارين 318 و336 المؤرخ اولهما في 31 آب وثانيهما في 1 ايلول سنة 1920
وبناء على الكتاب المؤرخ في 8 حزيران سنة 1922 الصادر من حضرة الجنرال المندوب السامي
وعلى اقتراح السكرتير العام
قرر ما يأتي:
مادة 1: ان ريع الاكتتاب الذي اجري في لوائي لبنان الجنوبي والبقاع لتقديم سيف تكريمي للجنرال غورو المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سورية ولبنان سيخصص لانشاء كراسي للتعليم الثنوي تسمى (كراسي سيف الجنرال غورو)
مادة 2: ان هذه الكراسي يعين لكل منها مئة وخمسين ليراسورية تمنح لمستحقها بعد امتحان يجرى في بيروت في 17 اب سنة 1922. والذين يحق لهم ان يتقدموا الى هذا الامتحان هم الصبيان الذين لا يقل عمرهم عن احدى عشرة سنة ولا يزيد على ثلاث عشرة سنة في اول تشرين الاول سنة 1922 بشرط ان يكون اهلوهم مقيمين في البقاع او- في لبنان الجنوبي
مادة 3: يخصص كرسيان لمرشحي البقاع وكرسيان لمرشحي لبنان الجنوبي
مادة 4: يستمر اعطاء الكرسي- بدون اجراء امتحان جديد- مدة خمس سنين على الاكثر اذا كان اصحابها يستحقون ذلك باجتهادهم ونجاحهم في دروسهم. على انها تقطع بناء على اقتراح مدير المعارف بامر من حاكم لبنان الكبير اذا لم يقم اصحابها بما يجب عليهم من حسن السلوك والجد في العمل
مادة 5: يجب على طالبي هذه الكراسي ان يقيدوا اسماءهم في ادارة المعارف في لبنان الكبير. وعلاوة على الطلب الذي يقدمونه يجب عليهم ان يبرزوا تذاكر نفوسهم عن سنة 1922 مع شهادة ميلادهم او ما يقوم مقامها. ويفتح سجل القيد في 10 تموز ويقفل نهائيا في 10 آب سنة 1922 فالطالبون الذين يقيدون اسماءهم بصورة اصولية ترسل اليهم دعوة مبين فيها الساعة والمكان الذي يجب ان يحضروا اليه لتقديم الامتحان
مادة 6: اما مواد الامتحان فهي (ا) انشاء في اللغة العربية (ب ) مسألتان في الحساب العربي او الفرنسوي بحسب اختيار الطالب (ت ) قليل من الاملاء في اللغة الفرنسوية يتبعه بعض اسئلة عن معاني بعض كلمات واردة في نص الاملاء المذكور (ث ) تعطى علامة عن الخط تبني على الانشاء العربي والاملاء الفرنسوي المار ذكرهما
مادة 7: فعلى اهل الطالبين الذين يفوزون بالامتحان ان يعلموا مديرية المعارف في خلال ثمانية ايام عن المدرسة التي يريدون وضع ولدهم فيها وهذه المدرسة يجب حتما ان تكون من المدارس المعروفة لدى المفوضية العليا
مادة 8: اما قيمة الكرسي فتدفع على اربعة اقساط في بدء كل ثلاثة اشهر بناء على تقديم لائحة العلامات التي يكون قد احرزها الولد في صفه في اثناء الاشهر الثلاثة السابقة. اما القسط الاول فيدفع بناء على شهادة بان الولد قد قيد اسمه بحسب الاصول في سجل المدرسة
مادة 9: يكون رأس المال الذي منه تستمد هذه الكراسي تحت ادارة لجنة تتألف من حاكم لبنان الكبير بصفته رئيس ومن مديري المالية والمعارف بيروت في 6 تموز سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو
بيروت في 6 تموز سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضا: ترابو