All legislation

قرار Decision No. 1436 10/07/1922

تأليف مجلس بلدية عين صوفر

Type
قرار · Decision
Number
1436
Date
10/07/1922
Official Gazette
Issue 1577, 25/07/1922, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1436 تاريخ 10/07/1922
Source
Lebanese University

ان حاكم لبنان الكبير

بناء على القرار 318 المؤرخ في 31 آب سنة 1920

وعلى القرار 329 المؤرخ في 1 ايلول سنة 1920

وعلى القرار 336 المؤرخ في 1 ايلول سنة 1920 ولا سيما المادة 38 منه التي تنص على ان حاكم لبنان الكبير الحق في اعداد انظمة بلدية وعرضها على المفوضية العليا لاجل تصديقها

وبناء على القرار رقم 1304 المكرر المؤرخ في 8 آذار سنة 1922 الصادر من المندوب السامي للجمهورية الفرنساوية في سورية ولبنان

وبناء على القرار 1208 المؤرخ في 10 آذار سنة 1922 وعلى القرار 127 المؤرخ في 4 نيسان سنة 1922 ولا سيما المادة الثالثة منه

ولما كان عدد سكان صوفر الاصليين قليلا جدا حتى انه لا يمكن ان تألف منه مجلس بلدي وكان مركزها الواقع ضمن خراج كل من قضائي المتن والشوف يتعذر معه حفظ الشروط التي يقضي بها النظام المرعي في الاعمال الانتخابية

وبناء على ما اقترحه وكيل مديرية الداخلية بعد موافقة سكرتير الحكومة العام واستماع رأي مستشار الحكومة والمجلس النيابي

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام القرارين 1208 و1278 المار ذكرها سيؤلف مجلس بلدية عين صوفر من خمسة اعضاء يعينهم حاكم لبنان الكبير لمدة سنتين ويختارون على الوجه الاتي: اثنان من سكان المحلة الوطنيين يكونان حاصلين على شروط الانتخاب المحددة في القرار رقم 1208 المؤرخ في 12 اذار سنة 1922 وثلاثة من ابناء لبنان الكبير ليس لهم محل اقامة اصلي في المحلة المذكورة لكنهم اصحاب املاك فيها وحاصلون على شروط الانتخاب ذاتها كالذين تقدم ذكرهم

المادة 2

مادة 2: ان اراضي عين صوفر محدودة كما يلي: شرقا بخط يتجه من الصخور الشمالية مارا بمستودع الثلج المعروف بقبو المير (وهذا كائن داخل الخط) وينتهي الى نبع المير شكيب (وهذا داخل ايضا في خط التحديد) وجنوبا بوادي عين الصفصافة وعين بردى الى الرويسات وبخط مستقيم يتجه من طريق عربات الشام حتى ما وراء بيت الشيخ شبلي حيث ينتهي بطريق عربات الشام وغربا بخط يتجه من طريق عربات الشام وينتهي الى الوادي الشمالي بحيث تكون بلدة الرويسات داخلة ضمن الخط وشمالا بخط الصخور الكبيرة الداخل في اراضي عين صوفر

المادة 3

مادة 3: ان احكام القرار رقم 1208 المار ذكره المتعلق بتأليف البلديات تطبق على بلدية عين صوفر ومجلسها البلدي. وذلك في ما خلا الشروط الاستثنائية المتقدمة الذكر

المادة 4

مادة 4: على السكرتير العام ووكيل مديرية الداخلية ان ينفذا هذا القرار كل- فيما اختص به بيروت في 10 تموز سنة 922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو

بيروت في 10 تموز سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو