All legislation

قرار Decision No. 1447 17/06/1922

يختص بانزال الحسم الجاري على رواتب الموظفين الملكين والعسكرين من 12 الى 7 في المئة

Type
قرار · Decision
Number
1447
Date
17/06/1922
Official Gazette
Issue 1577, 25/07/1922, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 1447 تاريخ 17/06/1922
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انزل من:/12 الى :/7 الحسم الجاري على رواتب الموظفين الملكيين والعسكريين سواء كان هؤلاء الموظفون من العاملين او من الذين احيلوا الى الاستيداع والتقاعد

المادة 2

مادة 2: ان معاشات التقاعد الممنوحة لعائلات الموظفين الدينيين والملكيين والعسكريين يستمر الحسم منها على معدل:/5

المادة 3

مادة 3: لم يدخل تعديل اخر على جميع المحسومات الاخرى التي يوجبها القانون المرعي الاجراء الان ومن جملتها المحسومات التي تؤخذ عند استلام الموظف مهام وظيفته او عند ترقيته

المادة 4

مادة 4: ان المحسومات المنصوص عليها في المواد 1 و2 و3 من هذا القرار تطبق ايضا على ما يضم الى الراتب الاصلي سواء كان بمثابة تعويض لغلاء المعيشة او تعويض لفرق العملة

المادة 5

مادة 5: الغيت جميع الاحكام المخالفة للقانون العثماني المرعي الاجراء في هذا الشأن التي اصدرتها الى الان السلطات الحاكمة في الاراضي التي تكونت منها منطقة لبنان الكبير

المادة 6

مادة 6: يعمل باحكام هذا القرار منذ اول تموز سنة 1922

المادة 7

مادة 7: على السكرتير العام ومدير المالية ينفذوا هذا القرار كل في ما اختص به بيروت في 17 حزيران سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو للمصادقة المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان الإمضاء: غورو

بيروت في 17 حزيران سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو للمصادقة المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان الامضاء: غورو