المادة 1
مادة 1: انزل من:/12 الى :/7 الحسم الجاري على رواتب الموظفين الملكيين والعسكريين سواء كان هؤلاء الموظفون من العاملين او من الذين احيلوا الى الاستيداع والتقاعد
قرار Decision No. 1447 17/06/1922
مادة 1: انزل من:/12 الى :/7 الحسم الجاري على رواتب الموظفين الملكيين والعسكريين سواء كان هؤلاء الموظفون من العاملين او من الذين احيلوا الى الاستيداع والتقاعد
مادة 2: ان معاشات التقاعد الممنوحة لعائلات الموظفين الدينيين والملكيين والعسكريين يستمر الحسم منها على معدل:/5
مادة 3: لم يدخل تعديل اخر على جميع المحسومات الاخرى التي يوجبها القانون المرعي الاجراء الان ومن جملتها المحسومات التي تؤخذ عند استلام الموظف مهام وظيفته او عند ترقيته
مادة 4: ان المحسومات المنصوص عليها في المواد 1 و2 و3 من هذا القرار تطبق ايضا على ما يضم الى الراتب الاصلي سواء كان بمثابة تعويض لغلاء المعيشة او تعويض لفرق العملة
مادة 5: الغيت جميع الاحكام المخالفة للقانون العثماني المرعي الاجراء في هذا الشأن التي اصدرتها الى الان السلطات الحاكمة في الاراضي التي تكونت منها منطقة لبنان الكبير
مادة 6: يعمل باحكام هذا القرار منذ اول تموز سنة 1922
مادة 7: على السكرتير العام ومدير المالية ينفذوا هذا القرار كل في ما اختص به بيروت في 17 حزيران سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو للمصادقة المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان الإمضاء: غورو
بيروت في 17 حزيران سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو للمصادقة المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان الامضاء: غورو