ان الجنرال غورو المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سورية ولبنان.
بناء على الامرين الساميين الصادرين من رئيس الجمهورية الفرنسوية بتاريخ 8 تشرين الاول سنة 1919 و23 تشرين الثاني سنة 1920
وبناء على اقتراح السكرتير العام وبعد موافقة المستشارين القضائي والتشريعي
قرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: ان الاحكام الصادرة او التدابير التنفيذية الصادر الامر بها في اثناء الحرب من سلطة عدلية او ادارية عثمانية ضد شخص كان اذ ذاك من رعايا احدى الدول المتحالفة او كانت تلك الاحكام والتدابير مضرة بمصالحه او بمصالح شركة لاحد رعايا الدول المتحالفة علاقة فيها يبقى تنفيذها موقوفا الى ان يعقد الصلح بدون ان يكون لذلك تأثير على ما يمكن اعطاؤه فيما بعد من المهل.
مادة 2: الى ان يتم امضاء الصلح محظور اجراء اي تدبير تنفيذى كان بحق احد رعايا الدول المشار اليها في ما يتعلق بالاتفاقات التي ابرمت قبل تاريخ 2 اب سنة 1914 انما اتخاذ التدابير الاحتياطية جائز ويبقى كذلك
مادة 3: محظور على مالكي العقارات المشغولة في بداية الحرب من احد رعايا الدول المشار اليها ان يطلبوا دفع الاجور المستحقة في مدة الحرب اذ انه يؤجل تسديد هذه الاجور وحقوق المالكين تبقى محفوظة
مادة 4: لا يعمل بهذه الاحكام في الاجارات والعقود الحاصلة بعد 30 تشرين الاول سنة 1918 وكل التعهدات المتأتية عن معاملات تمت بعد ذاك التاريخ هي خاضعة لاحكام القانون العام
مادة 5: ان جميع الدعاوى المتعلقة بالامور القضائية المبحوث عنها في المادة الاولى او المتعلقة بالاتفاقات المبحوث عنها في المادة الثانية ستفصل طبقا لاحكام عهد الصلح الذي سيجري مع تركيا
مادة 6: على السكرتير العام تنفيذ هذا القرار بيروت في 4 حزيران سنة 1922 المندوب السامي الإمضاء: غورو
بيروت في 4 حزيران سنة 1922
المندوب السامي
الامضاء: غورو