المادة 1
مادة 1: ان الاشراف على نظام المقامرة والمراقبة العامة على الاماكن المخصصة لها قد وضعا- تحت ادارة المستشار الفني لدوائر بوليس الدولة بمعاونة معتمدي دائرة المالية- المكلفين بنوع اخص التدقيق في تحصيل المبالغ الواجب حسمها من حاصلات المقامرة
غير محدد Unspecified No. 1217 25/07/1922
ان حاكم لبنان الكبير
بناء على القرار 318 المؤرخ في 31 اب سنة 1920
وعلى القرارين 329 و336 المؤرخين في 1 ايلول سنة 1920
وعلى القرار رقم 1304 المكرر المؤرخ في 8 اذار سنة 1922
وعلى القرار 161 المؤرخ في 26 تشرين الثاني سنة 1920 القاضي بمنع المقامرة في جميع اراضي دولة لبنان الكبير
وعلى القرار 905 المؤرخ في 5 حزيران سنة 1921
وعلى القرارات 687 المؤرخ في 20حزيران سنة 1921 و737 المؤرخ في 21 تموز سنة 1921 و1272 المؤرخ في 30اذار سنة 1922
وعلى اقتراح وكيل مديرية الداخلية بعد موافقة السكرتير العام واستماع رأي مستشار الحكومة
قرر ما يأتي:
مادة 1: ان الاشراف على نظام المقامرة والمراقبة العامة على الاماكن المخصصة لها قد وضعا- تحت ادارة المستشار الفني لدوائر بوليس الدولة بمعاونة معتمدي دائرة المالية- المكلفين بنوع اخص التدقيق في تحصيل المبالغ الواجب حسمها من حاصلات المقامرة
مادة 2: يعاون هؤلاء الموظفين في اجراء مهمتهم افراد البوليس العام والبوليس المحلي المخصصين لذلك وعليهم ان يحافظوا على التدقيق بتنفيذ الشروط الموضوعة للمقامرة والمحددة بموجب القرارين 737 المؤرخ في 21 تموز سنة 1921و1272 المؤرخ 30 اذار سنة 1922 واهم هذه الشروط مبنية في التعليمات الملحقة بهذا الامر الاداري
مادة 3: على السكرتير العام ومدير المالية ومدير دوائر البوليس ومستشارها الفني ان ينفذوا هذا الامر كل ما اختص به بيروت في 25 تموز سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو
بيروت في 25 تموز سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو