المادة 1
مادة 1: يجرى التلقيح ضد الطاعون اجباريا على جميع موظفي او عمال الحكومة
غير محدد Unspecified No. 1265 21/08/1922
مادة 1: يجرى التلقيح ضد الطاعون اجباريا على جميع موظفي او عمال الحكومة
مادة 2: ان هذا التدبير يتناول ايضا الشرطة ورجال البوليس والمسجونين
مادة 3: ستتخذ تدابير لاجل استئصال الفيران في جميع المعاهد العمومية (كالثكنات والمخافر ودور الحكومة والسجون والخانات ومستودعات المواد الغذائية)
مادة 4: ان ادارة حفظ الصحة والاسعاف العام ستصدر في هذا الشأن التعليمات اللازمة بالتفصيل وسيعهد اليها في وضع ذلك موضع الاجراء وفي المراقبة على تنفيذه
بيروت في 21 اب سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو