All legislation

غير محدد Unspecified No. 1265 21/08/1922

يختص باجراء التلقيح ضد الطاعون اجباريا على جميع موظفين او عمال الحكومة

Type
غير محدد · Unspecified
Number
1265
Date
21/08/1922
Official Gazette
Issue 1586, 25/08/1922, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
غير محدد رقم 1265 تاريخ 21/08/1922
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجرى التلقيح ضد الطاعون اجباريا على جميع موظفي او عمال الحكومة

المادة 2

مادة 2: ان هذا التدبير يتناول ايضا الشرطة ورجال البوليس والمسجونين

المادة 3

مادة 3: ستتخذ تدابير لاجل استئصال الفيران في جميع المعاهد العمومية (كالثكنات والمخافر ودور الحكومة والسجون والخانات ومستودعات المواد الغذائية)

المادة 4

مادة 4: ان ادارة حفظ الصحة والاسعاف العام ستصدر في هذا الشأن التعليمات اللازمة بالتفصيل وسيعهد اليها في وضع ذلك موضع الاجراء وفي المراقبة على تنفيذه

بيروت في 21 اب سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو