ان المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سورية ولبنان
بناء على الامرين الساميين الصادرين من رئيس الجمهورية بتاريخ 8 تشرين الاول سنة 1919 و23 تشرين الثاني سنة 1920
وبناء على الاتفاق الموقت الذي جرى في 26 حزيران سنة 1922 وما بين المفوضية العليا، وشركة سكة حديد الشام وحماه وتمديداتها ولا سيما المادة الثالثة من هذا الاتفاق
وبناء على تقرير مدير الاشغال العامة وعلى اقتراح السكرتير العام
قرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: ان عدم قبول دعاوى المسؤلية الناجمة عن عمل يتعلق بالاستثمار المنصوص عليه في المادة 503 في شأن ادارات سكة الحديد التي نزعت منها السلطة العسكرية استثمار خطها بصورة منتظمة يستمر معمولا به بحق شركة سكة حديد الشام وحماه وتمديداتها وشركة الترامواي اللبناني وان تكن هاتان الشركتان قد استعادتا التصرف بالخط اعتبارا من اول تموز سنة 1922 وهكذا دعاوى المسؤلية الناجمة عن مثل الاعمال المقدم ذكرها التي تقام ضد السلطة العسكرية او ضد الادارات الملكية تبقى غير مقبولة الى صدور امر اخر
مادة 2: على السكرتير العام لدى المفوضية السامية تنفيذ هذا القرار بيروت في 8 آب سنة 1922 الإمضاء: غورو
بيروت في 8 اب سنة 1922
الامضاء: غورو