المادة 1
مادة 1: يحسم 75 في المئة من القيمة المحولة الى عملة سورية طبقا للقرار 1670 من بقايا رسوم الكحول والصيد والاعشار المتوجب لادارة الديون العمومية العثمانية قبل تاريخ اول تشرين الاول سنة 1918
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1524 11/08/1922
ان الجنرال غورو المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سورية ولبنان
بناء على الامرين الساميين الصادرين من رئيس الجمهورية الفرنسوية بتاريخ 8 تشرين الاول سنة 1919 و23 تشرين الثاني سنة 1920
وبناء على القرار 264 المؤرخ في 17 تموز سنة 1920 الصادر بتنظيم معدل تحويل الضرائب في المنطقة الغربية
وبناء على القرار 304 المؤرخ في 9 اب سنة 1920 القاضي بان المعاملات النقدية الجارية في المنطقة الغربية تمتد الى اراضي المنطقة الشرقية
وبناء على القرار 339 المؤرخ في 31 اب سنة 1920 الذي ينص عن الاحكام الخاصة باراضي البقاع
وبناء على القرار 1670 المؤرخ في 15 تشرين الاول سنة 1920 الذي بموجبه تنظم تحصيل الضرائب المتأخرة في سورية ولبنان
وبناء على كتاب باشمدير الديون العمومية العثمانية المؤرخ في 4 تموز سنة 1920 ببيان مصادقة ادارة الديون العمومية العثمانية
وبناء على تقرير مدير المالية
وعلى اقتراح السكرتير العام
قرر ما يأتي:
مادة 1: يحسم 75 في المئة من القيمة المحولة الى عملة سورية طبقا للقرار 1670 من بقايا رسوم الكحول والصيد والاعشار المتوجب لادارة الديون العمومية العثمانية قبل تاريخ اول تشرين الاول سنة 1918
مادة 2: لا يستفيد من هذا الحسم الا الذين يدفعون ما هو متوجب عليهم قبل اول كانون الثاني سنة 1923 اما بعد هذا التاريخ فيتقاضى مجموع قيمة البقايا المحولة الى عملة سورية
مادة 3: على السكرتير العام ومدير المالية وحاكمى دولتي لبنان الكبير والعلويين ومعتمدي المندوب السامي في الشام وحلب ومستشار الحكومة في الاسكندرونه ان ينفذوا هذا القرار كل في ما اختص به بيروت في 11 آب سنة 1922 الامضاء غورو
بيروت في 11 اب سنة 1922 الامضاء: غورو