المادة 11
مادة 11: منذ غروب الشمس يجب ان تضاء كل عربة بمصباحين من النور الابيض في مقدمتها وبمصباح من النور الاحمر في مؤخرها وعلى جهتها اليسرى ويسمح باستعمال المصابيح ذات النور الساطع (فار) في السهول خارج المدن وفي اثناء مرورها في الاماكن الجامعة غير المنارة. اما في المدن المنارة فلا يرخص باستعمال هذه المصابيح الا اذا كان نورها مخففا ويخفف النور اما بوضع زجاج ملون او غير شفاف يحجب القسم الاعلى من هذه المصابيح واما بتخفيف القوة التي تولد النور ويجب ان يكون المصباح الخلفي موضوعا بنوع ان يضيء الرقم المختص بالعربة اضاءة كافية