المادة 16
مادة 16: تطبق احكام هذا القرار اعتبارا من اول ايلول سنة 1922. فاصحاب العربات الذين قاموا بما عليهم عن السنة الحالية من الرسوم والرسوم الاضافية المعينة بمقتضى القرار 544 وبمقتضى ذيله لا يتوجب عليهم سوى دفع قيمة ثلث الفرق بين الرسوم التي دفعوها والرسوم الموضوعة بموجب هذا القرار على ان هذه الرسوم يتوجب دفعها بكاملها عن كل عربة لم يكن حتى اول ايلول سنة 1922 قد دفعت عنها الرسوم المقررة بمقتضى القرار 544 وبمقتضى ذيله