المادة 14
للخزينة حق الاسبقية بالاستيلاء على العقار المطروح عليه الضريبة لاستيفاء مطلوبها فضلا عن حقها بالاستئثار بجميع موارد المكلف توسلا لهذه الغاية بناء على هذه الافضلية محفوظة للخزينة يجب على كل رجل اذا رغب في مشترى عقار ان يتأكد اذا كانت التكاليف المفروضة عليه دفعت ام لا لغاية تاريخ الصفقة.
فاذا كانت لم تدفع فانه مكلف ان يحسم من اصل ثمن المبيع قيمة البقايا المتأخرة.
وعلى كل حال فانه مطالب شخصيا بمتأخرات ويركو العقار المباع وبمصاريف الدعاوى التي تقام عليه بهذا الصدد من قبل الخزينة. وتسري هذه الاحكام حتى على العقار المباع بموجب قرارات المحاكم.