المادة 16
الغيت جميع القوانين السابقة المخالفة لاحكام هذا القرار اما بقايا ويركو المسقفات عن سنة 1921 وما قبلها والتي لم يسقط حق المطالبة بها قانونا فتستمر جبايتها طبقا لاحكام قانون المسقفات السابق ثم ان الضريبة التي كان طرحها مجلس الادارة السابق لجبل لبنان على بعض الاملاك المبنية والتي تعرف باسم "رسوم المغالق المستجدة" تعتبر ملغاة من غرة كانون ثاني سنة 1922 وقد الغيت كذلك رسوم تسجيل العقود التي تستوفى لحساب البلديات.