The whole text

قرار رقم 1481 تاريخ 13/08/1922 In force

المادة 3

المادة 3

تعفى من هذه الضريبة:

اولا: الابنية او اقسام الابنية المخصصة لاقامة الشعائر الدينية ما لم تكن مستأجرة. وبيوت السكن العائدة لخدمة المعابد على شرط ان تكون هذه المنازل متصلة بالابنية المذكورة او ببعض اقسامها او تكون مباشرة من ملحقاتها الطبيعية .

ثانيا: الابنية او اقسام الابنية المعدة لاعمال الدوائر العمومية على شرط ان تكون ملكا لدولة لبنان الكبير او للدولة المنتدبة او لاحدى بلديات لبنان الكبير.

ثالثا: مراكز القنصليات اذا كانت ملكا للدول التابعة لها ولا يستثنى من الضريبة الاقسام المؤجرة للافراد.

رابعا: الابنية او اقسام الابنية المخصصة للمستشفيات والمستوصفات والمياتم ودور الصناعة بشرط ان تكون كلها ذات صفة خيرية مجانية عمومية ومعاهد العلم العمومية والخصوصية. ويخرج عن هذا الحكم الابنية او اقسام الابنية المستأجرة .

خامسا: الابنية والانشاآت العائدة الى الاملاك العسكرية اللبنانية والافرنسية ما عدا الاقسام المؤجرة الى الافراد .

سابعا: الابنية التي لم يتم انشاؤها والتي هي بحالة الخراب.

ثامنا: البيوت التي يقيم فيها الخدم الموكول اليهم حراسة المواشي والاراضي الزراعية ومثلها الاهراء (مخازن الحبوب ) وبيوت الماشية ومستودعات الالآت الزراعية.

ويشترط لاستثناء هذه الاماكن والبيوت من الضريبة ان تكون منفصلة تماما عن مركز ادارة الاستثمار الاساسي غير متصلة به ولا بجزء منه بحيث لا يمكن اعتبارها قسما من اقسامه الطبيعية او متتمة له وفضلا عما تقدم فان الاملاك المعفاة من الضرائب بموجب فرامانات سابقة تظل حقوقها محفوظة الا فيما يتعلق باقسام الاملاك المؤجرة للافراد وعلى كل فان الاعفاء لا يتناول الانشاآت الجديدة المضافة الى الابنية القديمة المعفاة بموجب فرامانات وكذلك الامر فيما يختص بحقوق الشركات ذات الامتياز القائمة بمشاريع عمومية فان ابنيتها المخصصة لاعمال الاستثمار تستمر معفاة من الضريبة متى كان ذلك منصوصا عليه في عقد الامتياز.

انما يخرج من هذا الحكم الابنية او اقسام الابنية التي تملكها الشركة وتؤجرها للافراد او تخصصها لسكنى عمالها او مستخدميها سواء كان باجرة او بغير اجرة.

المادة 3 من قرار رقم 1481 تاريخ 13/08/1922 https://lebaneselegislation.com/law/170185/article/3/