All legislation

قرار Decision No. 1498 26/08/1922

تحديد هيئة ومرتبات موظفي سجون بيروت وبتدين وبعبدا

Type
قرار · Decision
Number
1498
Date
26/08/1922
Official Gazette
Issue 1589, 05/09/1922, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1498 تاريخ 26/08/1922
Source
Lebanese University

ان حاكم لبنان الكبير

بناء على القرار 318 المؤرخ في 31 اب سنة 1920

وعلى القرارين 329 و336 المؤرخين في 1 ايلول سنة 1920

وعلى القرار 1304 المكرر والمؤرخ في 8 اذار سنة 1922

وبناء على المذكرة رقم 255 المؤرخة في 4 تموز سنة 1922

وعلى اقتراح وكيل مديرية الداخلية بعد موافقة المستشار الفني للشرطة وسكرتير الحكومة العام

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انه اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار قد تحددت هيأة ومرتبات موظفي سجون بيروت وبتدين وبعبدا على الوجه الاتي: اولا سجون بيروت 1 رئيس الحراس براتب 18 ليره سورية 1 معاون براتب 16 " " 1 كاتب " 17 " " 4 حارسون (11x4) 44 " " 3 حارسون (9x3) 27 " " 1 ممرض 11 " " المجموع 133 ليره سورية ثانيا سجن بتدين 1 مدير براتب 20 ليره سورية 1 رئيس حراس " 14 " " 1 كاتب " 13 " " 4 حارسون (4x11) " 44 " " 4 حارسون (4x9) " 36 " " المجموع 127 ليره سورية ثالثا سجن بعبدا 1 رئيس الحراس براتب 14 ليره سورية 1 كاتب " 13 " " 1 حارس " 11 " " 2 حارسان (2x9) " 18 " " 2 حارسان (2x9) " 18 " " المجموع 74 ليره سورية

المادة 2

مادة 2: على السكرتير العام ومدير المالية ووكيل مديرية الداخلية تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به بيروت في 26 آب سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو

بيروت في 26 اب سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو