المادة 1
مادة 1: انه اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار قد تحددت هيأة ومرتبات موظفي سجون بيروت وبتدين وبعبدا على الوجه الاتي: اولا سجون بيروت 1 رئيس الحراس براتب 18 ليره سورية 1 معاون براتب 16 " " 1 كاتب " 17 " " 4 حارسون (11x4) 44 " " 3 حارسون (9x3) 27 " " 1 ممرض 11 " " المجموع 133 ليره سورية ثانيا سجن بتدين 1 مدير براتب 20 ليره سورية 1 رئيس حراس " 14 " " 1 كاتب " 13 " " 4 حارسون (4x11) " 44 " " 4 حارسون (4x9) " 36 " " المجموع 127 ليره سورية ثالثا سجن بعبدا 1 رئيس الحراس براتب 14 ليره سورية 1 كاتب " 13 " " 1 حارس " 11 " " 2 حارسان (2x9) " 18 " " 2 حارسان (2x9) " 18 " " المجموع 74 ليره سورية