All legislation

قرار Decision No. 1499 29/08/1922

جعل دائرة بلدية برج حمود مستقلة منفصلة عن سن الفيل

Type
قرار · Decision
Number
1499
Date
29/08/1922
Official Gazette
Issue 1589, 05/09/1922, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 1499 تاريخ 29/08/1922
Source
Lebanese University

ان حاكم لبنان الكبير

بناء على القرار 318 المؤرخ في 31 اب سنة 1920

وعلى القرارين 329 و336 المؤرخين في 1 ايلول سنة 1920

وعلى القرار 1304 المكرر والمؤرخ في 8 اذار سنة 1922

وعلى القرار 1208 المؤرخ في 10اذار سنة 1922 ولا سيما المواد 6 و8 و10 منه

وعلى القرار 1416 المؤرخ في 22 حزيران سنة 1922 المحددة فيه صيغ وشروط التحقيقات المنصوص عليها في المادة السادسة من القرار 1208 المار ذكره

وبعد استطلاع رأي اللجنة الادارية في لواء جبل لبنان

وبناء على اقتراح سكرتير الحكومة العام

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انه اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار قد قسمت دائرة برج حمود وسن الفيل واصبحت قرية برج حمود ذات بلدية منفصلة وعليه قد اعيد لها التصرف المطلق بجميع الاملاك الخاصة بها

المادة 2

مادة 2: اصبحت قرية سن الفيل غير مؤلف فيها مجلس بلدي

المادة 3

مادة 3: ان المجلس البلدي الحالي لبرج حمود وسن الفيل قد بات منحلا حكما

المادة 4

مادة 4: سيدعى الناخبون في برج حمود الى انتخابات جديدة للبلدية بموجب قرار يعين فيه موعد الانتخاب

المادة 5

مادة 5: على السكرتير العام ووكيل مديرية الداخلية ومتصرف لواء جبل لبنان تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به بيروت في 29 آب سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو

بيروت في 29 اب سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو