المادة 1
مادة 1: انه اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار قد قسمت دائرة برج حمود وسن الفيل واصبحت قرية برج حمود ذات بلدية منفصلة وعليه قد اعيد لها التصرف المطلق بجميع الاملاك الخاصة بها
قرار Decision No. 1499 29/08/1922
ان حاكم لبنان الكبير
بناء على القرار 318 المؤرخ في 31 اب سنة 1920
وعلى القرارين 329 و336 المؤرخين في 1 ايلول سنة 1920
وعلى القرار 1304 المكرر والمؤرخ في 8 اذار سنة 1922
وعلى القرار 1208 المؤرخ في 10اذار سنة 1922 ولا سيما المواد 6 و8 و10 منه
وعلى القرار 1416 المؤرخ في 22 حزيران سنة 1922 المحددة فيه صيغ وشروط التحقيقات المنصوص عليها في المادة السادسة من القرار 1208 المار ذكره
وبعد استطلاع رأي اللجنة الادارية في لواء جبل لبنان
وبناء على اقتراح سكرتير الحكومة العام
قرر ما يأتي:
مادة 1: انه اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار قد قسمت دائرة برج حمود وسن الفيل واصبحت قرية برج حمود ذات بلدية منفصلة وعليه قد اعيد لها التصرف المطلق بجميع الاملاك الخاصة بها
مادة 2: اصبحت قرية سن الفيل غير مؤلف فيها مجلس بلدي
مادة 3: ان المجلس البلدي الحالي لبرج حمود وسن الفيل قد بات منحلا حكما
مادة 4: سيدعى الناخبون في برج حمود الى انتخابات جديدة للبلدية بموجب قرار يعين فيه موعد الانتخاب
مادة 5: على السكرتير العام ووكيل مديرية الداخلية ومتصرف لواء جبل لبنان تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به بيروت في 29 آب سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو
بيروت في 29 اب سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو