المادة 1
مادة 1: اعتبارا من اول ايلول سنة 1922 لا يجوز اجراء مبادلة العملة الذهبية باوراق المصرف السورية او عكسها الا بواسطة سماسرة مقيدة اسماؤهم بمقتضى النظام في بورصة بيروت
قرار Decision No. 1508 01/09/1922
ان حاكم لبنان الكبير
بناء على القرار 329 الصادر في اول ايلول سنة 1920 وعلى القرارين 318 و336 المؤرخ اولهما في 31 اب والثاني في اول ايلول سنة 1920 وعلى القرار 1509 الصادر في 3 تموز سنة 1920 و315 المؤرخ في 24 كانون الاول سنة 1920 و977 المؤرخ في 28 تشرين الثاني سنة 921
وبناء على ما اقترحه مدير الدوائر الاقتصادية بعد موافقة السكرتير العام واستماع رأي مستشار الحكومة
قرر ما يأتي:
مادة 1: اعتبارا من اول ايلول سنة 1922 لا يجوز اجراء مبادلة العملة الذهبية باوراق المصرف السورية او عكسها الا بواسطة سماسرة مقيدة اسماؤهم بمقتضى النظام في بورصة بيروت
مادة 2: لا يجوز اجراء هذه المعاملات الا في الغرف المخصصة لها في بورصة بيروت دون سواها
مادة 3: ان السماسرة مجبرون على ان يقيدوا في دفترهم اليومي كل ما يتم بواسطتهم من المعاملات المشار اليها وذلك عملا باحكام المادة الثالثة من القرار رقم 977 المؤرخ في 28 تشرين الثاني سنة 1921. اما الاسعار فيجب تحديدها وقيدها بالعملة السورية
مادة 4: كل مخالفة للاحكام المار ذكرها يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من ليره واحدة الى خمس وعشرين ليرا سورية وبالحبس من خمسة عشر يوما الى شهر واحد او باحدى هاتين العقوبتين فقط. اما مكرر المخالفة فيحكم عليه دائما بعقوبة الحبس
مادة 5: على السكرتير العام ومفوض الحكومة لدى بورصة بيروت وحاكم بيروت الاداري ورئيس دوائر البوليس ان ينفذوا هذا القرار كل في ما اختص به بيروت في أول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو للمصادقة: الجنرال المندوب السامي في سوريا ولبنان الإمضاء: غورو
بيروت في اول ايلول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو للمصادقة: الجنرال المندوب السامي في سوريا ولبنان الامضاء: غورو