All legislation

قرار Decision No. 1517 07/09/1922

انشاء دائرة للمطبوعات في الادارة المركزية لدولة لبنان الكبير

Type
قرار · Decision
Number
1517
Date
07/09/1922
Official Gazette
Issue 1592, 15/09/1922, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1517 تاريخ 07/09/1922
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انه اعتبارا من 10 ايلول سنة 1922 قد انشئت في قاعدة الادارة المركزية لدولة لبنان الكبير دائرة للمطبوعات

المادة 2

مادة 2: قد الحق في هذه الدائرة بصفة سكريتر كل من: مزند براتب شهري قدره اثنان وثلاثون ليرا سورية ووهبه براتب ثلاثة وعشرين ليراسورية

المادة 3

مادة 3: ويحق لهذين الموظفين اخذ تعويضات السكنى والغلاء المنصوص عليها في القرارين 776 و779 المؤرخين في 31 اب سنة 1921

المادة 4

مادة 4: على السكرتير العام ومدير المالية تنفيذ هذا القرار

بيروت في 7 ايلول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو