المادة 1
مادة 1: انه اعتبارا من 10 ايلول سنة 1922 قد انشئت في قاعدة الادارة المركزية لدولة لبنان الكبير دائرة للمطبوعات
قرار Decision No. 1517 07/09/1922
مادة 1: انه اعتبارا من 10 ايلول سنة 1922 قد انشئت في قاعدة الادارة المركزية لدولة لبنان الكبير دائرة للمطبوعات
مادة 2: قد الحق في هذه الدائرة بصفة سكريتر كل من: مزند براتب شهري قدره اثنان وثلاثون ليرا سورية ووهبه براتب ثلاثة وعشرين ليراسورية
مادة 3: ويحق لهذين الموظفين اخذ تعويضات السكنى والغلاء المنصوص عليها في القرارين 776 و779 المؤرخين في 31 اب سنة 1921
مادة 4: على السكرتير العام ومدير المالية تنفيذ هذا القرار
بيروت في 7 ايلول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو