المادة 1
مادة 1: قد عينت قرية بيت الدين مركزا لحبس القلعه
قرار Decision No. 1509 02/09/1922
ان حاكم لبنان الكبير
بناء على القرار 329 المؤرخ في 1 ايلول سنة 1920
وعلى القرارين 318 و336 المؤرخين اولهما في 31 اب وثانيهما في 1 ايلول سنة 1920
وعلى القرار 1304 المكرر والمؤرخ في 8 اذار سنة 1922
وعلى المادتين 23 و25 من قانون الجزاء العثماني
وبناء على اقتراح مدير الداخلية بعد استطلاع رأي مدير العدلية ومستشار الشرطة الفني
وبعد موافقة السكريتير العام واستماع راي مستشار الحكومة
قرر ما يأتي:
مادة 1: قد عينت قرية بيت الدين مركزا لحبس القلعه
مادة 2: الغيت جميع الاحكام التي تخالف هذا القرار وتبقى ملغاة
مادة 3: على السكرتير العام تنفيذ هذا القرار بيروت في 2 أيلول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو للمصادقة المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سورية ولبنان الإمضاء: غورو
بيروت في 2 ايلول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو للمصادقة المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سورية ولبنان الامضاء: غورو