All legislation

مرسوم Decree No. 368 22/03/1999

الترخيص باكتساب الجنسية السويدية

Type
مرسوم · Decree
Number
368
Date
22/03/1999
Official Gazette
Issue 16, 01/04/1999, p. 896
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 368 تاريخ 22/03/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946 المتعلق

بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السفارة اللبنانية في ستوكهولم تاريخ

04/06/1998 المتضمن رغبة السيد ابراهيم محمد سعيد عبد

الفتاح في التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على

الجنسية السويدية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد إبرهيم محمد سعيد عبد الفتاح من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 22 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر