المادة 1
مادة 1: رخص للسيد إبرهيم محمد سعيد عبد الفتاح من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم Decree No. 368 22/03/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946 المتعلق
بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السفارة اللبنانية في ستوكهولم تاريخ
04/06/1998 المتضمن رغبة السيد ابراهيم محمد سعيد عبد
الفتاح في التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على
الجنسية السويدية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد إبرهيم محمد سعيد عبد الفتاح من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 22 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر