All legislation

قرار Decision No. 125 18/03/1999

تعديل القرار رقم 104 تاريخ 06/03/1999 المتعلق بتعديل فئة الاسعار القديمة وفئة الاسعار المعدلة وعدد الطوابع البريدية المجاز توشيحها وتعديل اسعارها بالتنسيق مع شركة ليبان بوست

Type
قرار · Decision
Number
125
Date
18/03/1999
Official Gazette
Issue 16, 01/04/1999, p. 907-908
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 125 تاريخ 18/03/1999
Source
Lebanese University

ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تشكيل الحكومة)

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته ولا سيما المادتين 25 و27 منه

وبناء على القرار الرقم 104/أ تاريخ 06/03/1999 المتعلق

بتعديل فئة الاسعار القديمة وفئة الاسعار المعدلة وعدد

الطوابع البريدية المجاز توشيحها وتعديل اسعارها

بالتنسيق مع شركة ليبان بوست بموجب القرار الرقم 225/ا

تاريخ 24/12/1998

وبناء على كتاب شركة ليبان بوست رقم CNC 99-046 تاريخ

16/03/1999 المتعلق بعدم التمكن من الناحية الفنية من

توشيح وتعديل كمية الطوابع البريدية من فئة 70 ق ل

البالغ عددها 750.000 طابعا المبينة في القرار رقم 104/ا

تاريخ 06/03/1999 وامكان توشيح وتعديل كمية اخرى من

الطوابع البريدية الموجودة في مستودع المديرية العامة

للبريد البالغ عددها 250.000 طابعا من ذات الفئة

المذكورة

ونظرا لوجود كمية اضافية من الطوابع البريدية العادية

القديمة في مستودع المديرية العامة للبريد من فئة 70 ق ل

يبلغ عددها 250.000 طابعا يمكن توشيحها وتعديل اسعارها

بشكل يؤمن فئة 1100 ل ل غير المتوفرة حاليا والتي

تحتاجها الادارة بصورة مستعجلة للتخليص على مواد

المراسلات البريدية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى توشيح وتعديل اسعار كمية الطوابع البريدية العادية القديمة من فئة 70 ق.ل. غير الصالحة للتوشيح والتعديل التي تحمل صورة (الفاكهة اللبنانية) والبالغ عددها 75.000 طابعا والمبينة في المادة الاولى من القرار رقم 104/أ تاريخ 6/3/1999 ويستعاض عنها بما يأتي: صورة الطابع فئة الاسعار فئة الاسعار عدد القديمة القديمة الطوابع

التعليم 70 ق.ل. 1100 ل.ل. 250.000

والباقي دون تعديل

المادة 2

تعاد الكمية المتبقية بحالة سليمة من الطوابع البريدية غير الصالحة للتوشيح والتعديل من فئة 70 ق.ل. المبينة في المادة الاولى من القرار الى قسم الطوابع البريدية في المديرية العامة للبريد حيث يجري ادخالها في القيود وفقا للاصول, وتنزل قيمة الطوابع التالفة منها بسبب التجارب التي اجريت عليها في المطبعة والطوابع المؤشر عليها بعبارة (صالح للتعديل) من قيود القسم, وذلك وفقا لمحضر اللجنة المختصة المشكلة بموجب القرار الرقم 225/أ تاريخ 24/12/1998 .

المادة 3

يتولى قسم الطوابع البريدية في المديرية العامة للبريد تسليم الطوابع البريدية الصالحة للتوشيح والتعديل من فئة 70 ق.ل. المبينة في المادة الاولى من هذا القرار الى اللجنة المختصة المشكلة بموجب القرار رقم 225/أ تاريخ 24/12/1998 للاشراف على اعمال توشيح وتعديل هذه الطوابع وفقا للمهام الموكلة اليها.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آذار 1999 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عصام نعمام