المادة 1
مادة 1: عين القاضي السيد رشيد حطيط رئيساً أصيلاً للجنة الاستملاك الاستئنافية في محافظة بيروت بدلاً من القاضي السيد سعيد ميرزا.
مرسوم Decree No. 386 22/03/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك) لا سيما المادة التاسعة منه,
بناء على المرسوم رقم 3661 تاريخ 18/06/1993 ,
وتعديلاته (تأليف لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية
في المحافظات),
بناء على المرسوم رقم 9249 تاريخ 03/10/1996 (تعيين
قضاة واعضاء للجان الاستملاك البدائية والاستئنافية في
المحافظات),
وبعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بتاريخ 18/02/1999 ,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين القاضي السيد رشيد حطيط رئيساً أصيلاً للجنة الاستملاك الاستئنافية في محافظة بيروت بدلاً من القاضي السيد سعيد ميرزا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 22 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير الأشغال العامة الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم