All legislation

مرسوم Decree No. 386 22/03/1999

تعيين قاضي الرئيس رشيد حطيط رئيسا للجنة للاستملاك الاستئنافية في محافظة بيروت.

Type
مرسوم · Decree
Number
386
Date
22/03/1999
Official Gazette
Issue 16, 01/04/1999, p. 894
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 386 تاريخ 22/03/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك) لا سيما المادة التاسعة منه,

بناء على المرسوم رقم 3661 تاريخ 18/06/1993 ,

وتعديلاته (تأليف لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية

في المحافظات),

بناء على المرسوم رقم 9249 تاريخ 03/10/1996 (تعيين

قضاة واعضاء للجان الاستملاك البدائية والاستئنافية في

المحافظات),

وبعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بتاريخ 18/02/1999 ,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين القاضي السيد رشيد حطيط رئيساً أصيلاً للجنة الاستملاك الاستئنافية في محافظة بيروت بدلاً من القاضي السيد سعيد ميرزا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 22 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير الأشغال العامة الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم