المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب». مركزها: بعلبك ـ شارع رأس العين ـ ملك محمد سعيد اللقيس ـ محافظة البقاع. غايتها: 1 ـ إعداد وتنظيم الدراسات والإحصاءات الإنمائية. 2 ـ القيام ببرامج تثقيفية متخصصة لرفع مستوى الشباب والمرأة. 3 ـ رفع المستوى الثقافي والاجتماعي للمجتمع من خلال إقامة ندوات ومحاضرات. 4 ـ تقديم المساعدات والمنح المدرسية للطلاب المحتاجين والمساهمة مع الجهات المختصة في إنشاء المراكز الصحية والتربوية وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. 5 ـ المساهمة في تنظيم نشاطات بيئية من خلال حملات التشجير والنظافة العامة. المؤسسون السادة: حسن عدنان شمص جابر عبد العزيز الرفاعي رامي علي اللقيس علي أسعد طفيلي محمد ديب الدبس محمد وليد عبد المجيد الرفاعي صلاح أحمد زعيتر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: محمد ديب الدبس.