All legislation

علم وخبر Notice of association No. 37 25/03/1999

تأسيس جمعية باسم "الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب" مركزها بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
37
Date
25/03/1999
Official Gazette
Issue 16, 01/04/1999, p. 898
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 37 تاريخ 25/03/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما

المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 4341/2 تاريخ

24/09/1998 ,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب». مركزها: بعلبك ـ شارع رأس العين ـ ملك محمد سعيد اللقيس ـ محافظة البقاع. غايتها: 1 ـ إعداد وتنظيم الدراسات والإحصاءات الإنمائية. 2 ـ القيام ببرامج تثقيفية متخصصة لرفع مستوى الشباب والمرأة. 3 ـ رفع المستوى الثقافي والاجتماعي للمجتمع من خلال إقامة ندوات ومحاضرات. 4 ـ تقديم المساعدات والمنح المدرسية للطلاب المحتاجين والمساهمة مع الجهات المختصة في إنشاء المراكز الصحية والتربوية وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. 5 ـ المساهمة في تنظيم نشاطات بيئية من خلال حملات التشجير والنظافة العامة. المؤسسون السادة: حسن عدنان شمص جابر عبد العزيز الرفاعي رامي علي اللقيس علي أسعد طفيلي محمد ديب الدبس محمد وليد عبد المجيد الرفاعي صلاح أحمد زعيتر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: محمد ديب الدبس.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 25 آذار 1999 وزير الداخلية ميشال المر