ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام
فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 13571 تاريخ 20/01/1970 المتضمن
الاجازة للسيد داود سمعان كرم فتح مدرسة خاصة ثانوية
كاملة المراحل خارجية مختلطة شتائية صيفية نهارية في
طرابلس على العقار رقم 330 منطقة بساتين طرابلس - ملك
السيد الياس ميخائيل ملحم وداود سمعان كرم باسم "ثانوية
طرابلس "
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سمعان داود كرم
المسجل برقم 2088/12 تاريخ 07/10/1995 (المتضمن طلب
الموافقة له على نقل اجازة فتح ثانوية طرابلس الى اسمه
وبادارة شقيقته السيدة لينا داود كرم وتسميتها باسم
"مركز داود كرم التربوي" بعد ان تنازل جميع الورثة عن
حقوقهم لصالحه
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تنقل بسبب وفاة صاحبها الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 13571 تاريخ 20/10/1970 للمرحوم داود سمعان كرم بفتح مدرسة خاصة على العقار رقم 330 من منطقة بساتين طرابلس العقارية باسم "ثانوية طرابلس " الى السيد سمعان داود كرم وتصبح باسم "مركز داود كرم التربوي".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 آذار 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: محمد يوسف بيضون