All legislation

مرسوم Decree No. 390 23/03/1999

نقل اجازة ثانوية طرابلس بساتين طرابلس - بسبب وفاة صاحبها الى اسم الوريث سمعان داود كرم وتغيير اسمها

Type
مرسوم · Decree
Number
390
Date
23/03/1999
Official Gazette
Issue 16, 01/04/1999, p. 897
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 390 تاريخ 23/03/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام

فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 13571 تاريخ 20/01/1970 المتضمن

الاجازة للسيد داود سمعان كرم فتح مدرسة خاصة ثانوية

كاملة المراحل خارجية مختلطة شتائية صيفية نهارية في

طرابلس على العقار رقم 330 منطقة بساتين طرابلس - ملك

السيد الياس ميخائيل ملحم وداود سمعان كرم باسم "ثانوية

طرابلس "

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سمعان داود كرم

المسجل برقم 2088/12 تاريخ 07/10/1995 (المتضمن طلب

الموافقة له على نقل اجازة فتح ثانوية طرابلس الى اسمه

وبادارة شقيقته السيدة لينا داود كرم وتسميتها باسم

"مركز داود كرم التربوي" بعد ان تنازل جميع الورثة عن

حقوقهم لصالحه

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنقل بسبب وفاة صاحبها الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 13571 تاريخ 20/10/1970 للمرحوم داود سمعان كرم بفتح مدرسة خاصة على العقار رقم 330 من منطقة بساتين طرابلس العقارية باسم "ثانوية طرابلس " الى السيد سمعان داود كرم وتصبح باسم "مركز داود كرم التربوي".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 آذار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون