All legislation

مرسوم Decree No. 385 22/03/1999

تعديل تأليف لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية في المحافظات (جبل لبنان البقاع - لبنان الجنوبي - النبطية)

Type
مرسوم · Decree
Number
385
Date
22/03/1999
Official Gazette
Issue 16, 01/04/1999, p. 893-894
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 385 تاريخ 22/03/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

لاسيما المواد التاسعة والعاشرة والثانية عشرة منه,

بناء على المرسومين رقم 3661 تاريخ 18/06/1993 و 9249

تاريخ 03/10/1996 (تأليف لجان الاستملاك البدائية

والاستئنافية في المحافظات),

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 18/02/1999,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية في المحافظات وفقاً لما يلي: أولا: اللجان البدائية محافظة جبل لبنان 1 ـ منطقة جبل لبنان الجنوبية القاضي رضا رعد ـ رئيساً رديفاً ـ بدلا من القاضي الياس بو ناصيف. ثانياً: اللجان الاستئنافية محافظة البقاع القاضي جوزف خليل ـ رئيساً رديفاً ـ بدلاً من القاضي جوزف القزي. محافظة الجنوب القاضي عصام أبو علوان ـ رئيساً رديفاً ـ بدلاً من القاضي غسان أبو علوان. محافظة النبطية القاضي عصام أبو علوان ـ رئيساً أصيلاً ـ بدلاً من القاضي غسان أبو علوان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 22 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير الأشغال العامة الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم