ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
لاسيما المواد التاسعة والعاشرة والثانية عشرة منه,
بناء على المرسومين رقم 3661 تاريخ 18/06/1993 و 9249
تاريخ 03/10/1996 (تأليف لجان الاستملاك البدائية
والاستئنافية في المحافظات),
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 18/02/1999,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية في المحافظات وفقاً لما يلي: أولا: اللجان البدائية محافظة جبل لبنان 1 ـ منطقة جبل لبنان الجنوبية القاضي رضا رعد ـ رئيساً رديفاً ـ بدلا من القاضي الياس بو ناصيف. ثانياً: اللجان الاستئنافية محافظة البقاع القاضي جوزف خليل ـ رئيساً رديفاً ـ بدلاً من القاضي جوزف القزي. محافظة الجنوب القاضي عصام أبو علوان ـ رئيساً رديفاً ـ بدلاً من القاضي غسان أبو علوان. محافظة النبطية القاضي عصام أبو علوان ـ رئيساً أصيلاً ـ بدلاً من القاضي غسان أبو علوان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 22 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير الأشغال العامة الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم