All legislation

مرسوم Decree No. 388 23/03/1999

مناقلات في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية (نقل السفير خالد كيلاني من الادارة المركزية وتعيينه سفيرا لدى حكومة الكويت بدلا من السفير محمد عيسى المنقول الى الادارة المركزية).

Type
مرسوم · Decree
Number
388
Date
23/03/1999
Official Gazette
Issue 16, 01/04/1999, p. 895
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 388 تاريخ 23/03/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين),

لا سيما المادة 43 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306

تاريخ

18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220

تاريخ

18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/

1993

(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية وتحديد وظائف السلك الخارجي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية,

بناء على اقتراح وزير الخارجية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 210 تاريخ 22/02/1999,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في بتاريخ 13/01/1999 ,

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد خالد كيلاني، السفير في الإدارة المركزية، إلى سفارة لبنان في الكويت، وعين فيها سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة الكويت، دون تعديل في الرتبة والراتب، بدلاً من السفير محمد عيسى المنقول إلى الإدارة المركزية.

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم