ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
بناء على القرار رقم 369/ل ر الصادر في 21 كانون
الاول 1939 (الجمعيات الاجنبية)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962
بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية المسماة:
"لجنة المساعدة النروجية (نورواك)" مركزها: ساندا
كرفن 35 ب, 0477, اوسلو - النروج, المسجل برقم
201/2 تاريخ 12/01/1998 والمتعلق بانشاء فرع لها
في لبنان باسم: "لجنة المساعدة النروجية (نورواك)"
مركزها: بيروت - شارع ابن رشد - بناية برج فردان
بناء على اقتراح وزير الداخلية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/03/1999
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للجمعية المعروفة بأسم: "لجنة المساعدة النروجية (نورواك)" مركزها: ساندا كرفن 35ب, 0477 , اوسلو - النروج, بانشاء فرع لها في لبنان باسم : "لجنة المساعدة النروجية (نورواك)". مركزها : بيروت - شارع ابن رشد - بناية برج فردان. غايتها : تقديم المساعدة الطبية والعناية الصحية الوقائية, النشاطات البيئية, الاسعافات الاولية والانعاش , وايضا ايصال المساعدة. هيئة ادارتها : السيدتان : اولغا ميريام بيرغوز ومطيعة علي فقيه. والسيدان : عبد المجيد احمد رشيد والمحامي نبيل منصور مشموشي. ممثل الفرع تجاه الحكومة : المحامي نبيل منصور مشموشي.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالقوانين والانظمة النافذة في ممارسة نشاطاتها وفقا للغاية المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 آذار 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الداخلية
الامضاء: ميشال المر