المادة 1
مادة 1: يمدد العمل بأحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 اب 1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة - المديرية العامة للطرق والمباني, لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة, ويمدد تعيين العاملين فيه اعتبارا من 01/01/1997 ولغاية 31/12/1997
مرسوم Decree No. 10031 18/03/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 آب 1974
(احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة-
لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة),
بناء على المرسوم رقم 8270 تاريخ 19 نيسان
1996 الرامي الى تمديد العمل باحكام المرسوم
رقم 8781 تاريخ 29/08/1974 حتى تاريخ
31/12/1996,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 18 تاريخ
04/12/1996 المتضمن تمديد العمل بالملاكات
المؤقتة وتمديد استخدام الموظفين المؤقتين
حتى نهاية العام 1997,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 129 تاريخ 03/02/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يمدد العمل بأحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 اب 1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة - المديرية العامة للطرق والمباني, لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة, ويمدد تعيين العاملين فيه اعتبارا من 01/01/1997 ولغاية 31/12/1997
مادة 2: تؤخذ الاعتمادات اللازمة من اعتمادات النفقات الادارية العائدة للمديرية العامة للطرق والمباني في موازنة 1997 ويدفع لكل من موظفي هذا الملاك بدل اتعاب يوازي رواتبه وتعويضاته عن المدة الواقعة بين 01/01/1997 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 اذار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري