All legislation

علم وخبر Notice of association No. 30 04/03/1997

تأسيس جمعية باسم: "جمعية مؤسسة قيصر فيكتور خلاط الخيرية الاجتماعية" مركزها: طرابلس .

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
30
Date
04/03/1997
Official Gazette
Issue 16, 03/04/1997, p. 1419
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 30 تاريخ 04/03/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية مؤسسة قيصر فيكتور خلاط

الخيرية الاجتماعية" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 3386/2

تاريخ 26/09/1995,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية مؤسسة قيصر فيكتور خلاط الخيرية الاجتماعية». مركزها: طرابلس ـ شارع لطف الله خلاط ـ منطقة الزهرية العقارية المقسم (2) الطابق العلوي الأول. غايتها : 1 ـ الاهتمام بوضع الجيل الصاعد من كافة النواحي الاجتماعية والحياتية. 2 ـ إقامة نشاطات اجتماعية خاصة بالمرأة وذلك بتنظيم دورات للخياطة والتطريز والسيراميك وتنسيق الزهور بما فيها دورات لمحو الأمية من أجل تخفيف الأعباء عن كاهلها وبالتالي الاهتمام بأطفالها وتنشئتهم تنشئة وطنية. 3 ـ إقامة نشاطات للأولاد وذلك بتأمين لهم دورات تعليم صيفية بإشراف أخصائيات لمساعدتهم في تحضير فروض العطلة الصيفية إضافة إلى إقامة دورات مكثفة لتقوية الطلاب في كافة المواد العلمية وإلى جانب ذلك إجراء نشاطات ترفيهية للأطفال على اختلاف أنواعها. 4 ـ إقامة نشاطات ثقافية وذلك بإجراء محاضرات مختلفة تهم المواطن بشكل مباشر من أجل الإفادة العلمية لشكل عام. 5 ـ بث روح الإلفة والمحبة والتعاون بين المواطنين على اختلاف انتماءاتهم. 6 ـ الاهتمام بالعائلة من الناحية الصحية وتأمين كافة المساعدات بهذا الشأن ضمن إمكانيات الجمعية المتاحة، وهذه الاهتمامات تشمل الطبابة والدواء والاستشفاء وذلك بالتعاون مع المؤسسات الخيرية والصحية والاجتماعية الفاعلة والمتواجدة في لبنان. المؤسسون السادة: قيصر فيكتور خلاط وديع توفيق خلاط اسبيرانس إسكندر بندلي إلياس جاك خلاط كريستيان نعمة الله المعروف نعوم خليفة هاشم نسيم رافايل خلاط. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد إلياس جاك خلاط.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 4 آذار 1997 وزير الداخلية ميشال المر