المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية مؤسسة قيصر فيكتور خلاط الخيرية الاجتماعية». مركزها: طرابلس ـ شارع لطف الله خلاط ـ منطقة الزهرية العقارية المقسم (2) الطابق العلوي الأول. غايتها : 1 ـ الاهتمام بوضع الجيل الصاعد من كافة النواحي الاجتماعية والحياتية. 2 ـ إقامة نشاطات اجتماعية خاصة بالمرأة وذلك بتنظيم دورات للخياطة والتطريز والسيراميك وتنسيق الزهور بما فيها دورات لمحو الأمية من أجل تخفيف الأعباء عن كاهلها وبالتالي الاهتمام بأطفالها وتنشئتهم تنشئة وطنية. 3 ـ إقامة نشاطات للأولاد وذلك بتأمين لهم دورات تعليم صيفية بإشراف أخصائيات لمساعدتهم في تحضير فروض العطلة الصيفية إضافة إلى إقامة دورات مكثفة لتقوية الطلاب في كافة المواد العلمية وإلى جانب ذلك إجراء نشاطات ترفيهية للأطفال على اختلاف أنواعها. 4 ـ إقامة نشاطات ثقافية وذلك بإجراء محاضرات مختلفة تهم المواطن بشكل مباشر من أجل الإفادة العلمية لشكل عام. 5 ـ بث روح الإلفة والمحبة والتعاون بين المواطنين على اختلاف انتماءاتهم. 6 ـ الاهتمام بالعائلة من الناحية الصحية وتأمين كافة المساعدات بهذا الشأن ضمن إمكانيات الجمعية المتاحة، وهذه الاهتمامات تشمل الطبابة والدواء والاستشفاء وذلك بالتعاون مع المؤسسات الخيرية والصحية والاجتماعية الفاعلة والمتواجدة في لبنان. المؤسسون السادة: قيصر فيكتور خلاط وديع توفيق خلاط اسبيرانس إسكندر بندلي إلياس جاك خلاط كريستيان نعمة الله المعروف نعوم خليفة هاشم نسيم رافايل خلاط. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد إلياس جاك خلاط.