All legislation

مرسوم Decree No. 10029 18/03/1997

تأليف اللجنة الاستشارية للدروس في ادارة الاعداد والتدريب, في مجلس الخدمة المدنية.

Type
مرسوم · Decree
Number
10029
Date
18/03/1997
Official Gazette
Issue 16, 03/04/1997, p. 1350
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10029 تاريخ 18/03/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (انشاء مجلس الخدمة المدنية),

بناء على المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (نظام مجلس الخدمة المدنية), لا سيما المادة 36 منه,

بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 238 تاريخ 07/03/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف اللجنة الاستشارية للدروس المنصوص عليها في المادة 36 من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم مجلس الخدمة المدنية) بالاضافة الى رئيسها واعضائها الدائمين من السادة: اعضاء ممثلين عن الادارات العامة - غسان الحاج شحادة: مدير عام الاحوال الشخصية - ايلي معلوف: مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان - ريمون واكيم: رئيس مصلحة الديوان في مديرية المالية العامة - هيام ملاط: استاذ عضو من بين اعضاء الهيئة التدريسية في المعهد الوطني للادارة والانماء اعضاء ممثلين عن المؤسسات الخاصة التجارية والصناعية والمالية والزراعية - وليد نجا - خالد نجار - روجيه خياط

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ صدوره

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 18 آذار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري