All legislation

قرار Decision No. 39 27/02/1997

الترخيص لشركة "سكانديا انترناسيونال انشورنس كوربوريشن" بممارسة عمليات اعادة الضمان فقط (شركة مساهمة سويدية).

Type
قرار · Decision
Number
39
Date
27/02/1997
Official Gazette
Issue 16, 03/04/1997, p. 1429-1430
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 39 تاريخ 27/02/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ

04/05/1968 وتعديلاته, ولا سيما المادة

الثانية منه,

بناء على الطلب المقدم من شركة "سكانديا

انترناسيونال انشورنس كوربوريشن"

"SKANDIA INTERNATIONAL INSURANCE

CORPORATION" المؤرخ في 02/10/1996

والمجدد بتاريخ 19/12/1996,

بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان

في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/02/1997,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة "سكانديا انترناسيونال انشورنس كوربوريشن" "SKANDIA INTERNATIONAL INSURANCE CORPORATION" - شركة ضمان مساهمة- ذات الجنسية السويدية الكائن مركزها الرئيسي في مدينة ستوكهلم, بمزاولة عمليات اعادة الضمان فقط في الفروع الاربعة (حياة, حريق, نقل, حوادث) المنصوص عليها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان, بواسطة ممثل له مركز في لبنان, وتسجل هذه الشركة في سجل هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة شؤون هيئات الضمان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 27 شباط 1997 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر