المادة 1
مادة 1: تؤسس في شحيم قضاء الشوف جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية للانماء والتسويق الزراعي في شحيم م.م.". مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: شحيم مركزها: شحيم مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /3000000/ليرة ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن قيمة 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: - نشر الوعي الزراعي في المنطقة واعادة احياء الزراعات التقليدية وانشاء مشاتل للنصوب. - تنمية الثروة الزراعية واعتماد المكننة والوسائل الزراعية الحديثة. - استصلاح الاراضي وتأمين وسائل الري.