All legislation

قرار Decision No. 30 03/03/1997

انشاء جمعية تعاونية زراعية في شحيم.

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
03/03/1997
Official Gazette
Issue 16, 03/04/1997, p. 1437-1438
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 30 تاريخ 03/03/1997
Source
Lebanese University

ان مدير عام التعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987

(تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 08/01/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في شحيم قضاء الشوف جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية للانماء والتسويق الزراعي في شحيم م.م.". مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: شحيم مركزها: شحيم مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /3000000/ليرة ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن قيمة 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: - نشر الوعي الزراعي في المنطقة واعادة احياء الزراعات التقليدية وانشاء مشاتل للنصوب. - تنمية الثروة الزراعية واعتماد المكننة والوسائل الزراعية الحديثة. - استصلاح الاراضي وتأمين وسائل الري.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 03/03/1997 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون