All legislation

علم وخبر Notice of association No. 34 15/03/1997

تأسيس جمعية باسم: "رابطة عائلة مرعب في بدادون- حومال- بليبل- بسابا- كفرشيما- الحدث- تحويطة الغدير- الاشرفية" مركزها: حومال- قضاء عاليه.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
34
Date
15/03/1997
Official Gazette
Issue 16, 03/04/1997, p. 1422
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 34 تاريخ 15/03/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة عائلة مرعب في بدادون-

حومال- بليبل- بسابا- كفرشيما- الحدث- تحويطة

الغدير- الاشرفية" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 3640/2

تاريخ 14/08/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة عائلة مرعب في بدادون ـ حومال ـ بليبل ـ بسابا ـ كفرشيما ـ الحدث ـ تحويطة الغدير ـ الأشرفية». مركزها: حومال ـ ملك عبد الله مرعب ـ قضاء عاليه. غايتها: إن الأهداف التي من أجلها تأسست رابطة عائلة مرعب هي إصلاح شؤون العائلة وجمع شملها وإيجاد روح محبة وصلة ووداد متينة بين أفرادها ومساعدة من يجب مساعدته على قدر المستطاع بحيث يقتضي تعزيز أهدافها لتحقيق غايتها. المؤسسون السادة: عبد الله لويس مرعب نزيه يوسف مرعب كميل إلياس مرعب أنطوان أنيس مرعب خليل قيصر مرعب سبع زيدان مرعب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سبع زيدان مرعب.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 15 آذار 1997 وزير الداخلية ميشال المر