All legislation

قرار Decision No. 52 11/03/1997

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغتين العربية والانكليزية باسم: "ستوك" (STOCK).

Type
قرار · Decision
Number
52
Date
11/03/1997
Official Gazette
Issue 16, 03/04/1997, p. 1436
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 52 تاريخ 11/03/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيد طلال

كريدية والمسجل تحت رقم 59 تاريخ 24/02/1997

(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد طلال كريدية، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية باللغتين العربية والإنكليزية باسم: «ستوك» (STOCK).

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في: 11 آذار 1997 وزير الإعلام باسم أحمد السبع