ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951
(مزاولة مهنة الهندسة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954
(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين
الزراعيين),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيد جعفر عبد المحسن الحسيني
بالرقم التالي 705/3 تاريخ 19/02/1996,
بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 737
تاريخ 20/03/1996 القاضي بقبول طلب السيد
المذكور اسمه اعلاه ومنحه الاذن بمزاولة
مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته
مهندس زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيد: جعفر عبد المحسن الحسيني ـ من مواليد أومي 1968 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على بكالوريوس في علوم الزراعة ـ دبلوم مهندس زراعي ـ من كلية العلوم الزراعية والغذائية ـ الجامعة الأميركية ـ بيروت 1995، بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت 17/4/1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري
بعبدا في 22 كانون الأول 1995
الإمضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير العدل
الإمضاء: بهيج طباره