All legislation

قرار Decision No. 180 17/04/1996

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان.

Type
قرار · Decision
Number
180
Date
17/04/1996
Official Gazette
Issue 16, 03/04/1997, p. 1432
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 180 تاريخ 17/04/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951

(مزاولة مهنة الهندسة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954

(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين

الزراعيين),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيد جعفر عبد المحسن الحسيني

بالرقم التالي 705/3 تاريخ 19/02/1996,

بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 737

تاريخ 20/03/1996 القاضي بقبول طلب السيد

المذكور اسمه اعلاه ومنحه الاذن بمزاولة

مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته

مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد: جعفر عبد المحسن الحسيني ـ من مواليد أومي 1968 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على بكالوريوس في علوم الزراعة ـ دبلوم مهندس زراعي ـ من كلية العلوم الزراعية والغذائية ـ الجامعة الأميركية ـ بيروت 1995، بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت 17/4/1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري

بعبدا في 22 كانون الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره