ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "مؤسسة فردي فؤاد عطالله" كفرعقا
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 117/2 تاريخ 09/01/1996,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مؤسسة فردي فؤاد عطا الله». مركزها: كفر عقا ـ ملك بولس ـ قضاء الكورة. غايتها: إعطاء منح دراسية للطلاب المحتاجين والمتفوقين. ـ منح مساعدات للجمعيات الخيرية. ـ القيام بالأعمال الخيرية إجمالاً وخاصة في الحقل الثقافي والاجتماعي. المؤسسون السادة: فؤاد حنا عطا الله روز ماري فاتك بويز نجيب فيليب بولس ندين نجيب بولس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نجيب فيليب بولس.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاها التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 3 آذار 1997 وزير الداخلية ميشال المر