المادة 1
يمنح استيراد البطاطا المعدة للاكل اعتبارا من تاريخ 07/03/1997
قرار Decision No. 155 06/03/1997
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ
16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ
18/01/1955 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما
المادة الثانية,
بناء على القرار رقم 70/1 تاريخ 10/08/1995
(تنظيم الروزنامة الزراعية),
بناء على القرار رقم 50/1 تاريخ 04/02/1997
(السماح باستيراد البطاطا المعدة للاكل),
بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية
والتي تظهر اغراق الاسواق المحلية بالبطاطا
المعدة للاكل وحفظها في المستودعات, مما
يؤثر على الانتاج المحلي خاصة في منطقة
الشمال,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
يمنح استيراد البطاطا المعدة للاكل اعتبارا من تاريخ 07/03/1997
يسمح بصورة استثنائية وبموجب اجازة البطاطا للاكل المشحونة قبل صدور هذا القرار شرط اثبات هذا الواقع بوثائق خطية ذات تاريخ صحيح ومصدقة حسب الاصول.
يحق لوزير الزراعة بصورة استثنائية اعطاء اجازات استيراد في حال توافر الضرورة لمثل هذا التدبير.
يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.
يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 06/03/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري