ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ
12 حزيران 1959, وتعديلاته (تحديد الاحكام
الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 592, تاريخ 26 آب 1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 9752, تاريخ 14 كانون
الثاني 1997 (منح المجلس الاعلى للجمارك
حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422,
تاريخ 30 حزيران 1954),
بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون
الاول 1995, (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق),
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم البند رقم نوع البضائع معدل ملاحظات النظام الرسم المنسق
01 . 56 حشو من مواد نسجية واصناف من هذا الحشو, الياف نسجية لا يزيد طولها عن 5 مم (زعب) وعقد من مواد نسجية 10 . 5601 - فوط وواقيات صحية 20% وحفاضات للاطفال واصناف مماثلة للوقاية الصحية, من حشو الباقي بدون تعديل.
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 17 اذار 1997
الرئيس
عصام حب الله
العضو العضو
خليل ابو منصور جابر سكر