ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 16766 تاريخ 07/08/1957
(انشاء مصلحة الابحاث العلمية الزراعية),
بناء على المرسوم رقم 313 تاريخ 19/06/1990
(تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة مصلحة
الابحاث العلمية الزراعية),
بناء على المرسوم رقم 4840 تاريخ 05/03/1994
(تجديد تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة
مصلحة الابحاث العلمية الزراعية),
بناء على اقتراح وزير الزراعة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 13
تاريخ 05/03/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: جدد تعيين مجلس إدارة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية لمدة ثلاث سنوات على الشكل التالي: ـ الدكتور معين حيدر حمزه، رئيساً ـ حبيب يوسف الخوري، نائباً للرئيس ـ نبيل موسى دي فريج، عضواً ـ أنطوان يوسف الحاج شاهين، عضواً ـ كريم نجيب علم الدين، عضواً ـ محمد سعيد الميس، عضواً
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 آذار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء: شوقي فاخوري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري