All legislation

مرسوم Decree No. 10032 18/03/1997

تجديد تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة مصلحة الابحاث العلمية الزراعية.

Type
مرسوم · Decree
Number
10032
Date
18/03/1997
Official Gazette
Issue 16, 03/04/1997, p. 1356
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10032 تاريخ 18/03/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 16766 تاريخ 07/08/1957

(انشاء مصلحة الابحاث العلمية الزراعية),

بناء على المرسوم رقم 313 تاريخ 19/06/1990

(تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة مصلحة

الابحاث العلمية الزراعية),

بناء على المرسوم رقم 4840 تاريخ 05/03/1994

(تجديد تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة

مصلحة الابحاث العلمية الزراعية),

بناء على اقتراح وزير الزراعة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 13

تاريخ 05/03/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد تعيين مجلس إدارة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية لمدة ثلاث سنوات على الشكل التالي: ـ الدكتور معين حيدر حمزه، رئيساً ـ حبيب يوسف الخوري، نائباً للرئيس ـ نبيل موسى دي فريج، عضواً ـ أنطوان يوسف الحاج شاهين، عضواً ـ كريم نجيب علم الدين، عضواً ـ محمد سعيد الميس، عضواً

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 آذار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء: شوقي فاخوري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري