المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد: وديع سعيد عقل من مواليد المتين 1970 - الجنسية اللبنانية - الحائز على شهادة دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس - الكسليك - عام 1994 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة
قرار Decision No. 120 15/02/1997
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951 (مزاولة مهنة الهندسة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954 (تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين الزراعيين),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية المقدم من السيد وديع سعيد عقل المسجل بالرقم التالي 5123/3 تاريخ 25/11/1996,
بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 790 تاريخ 20/01/1997 القاضي بقبول طلب السيد وديع سعيد عقل المذكور اسمه اعلاه ومنحه الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد: وديع سعيد عقل من مواليد المتين 1970 - الجنسية اللبنانية - الحائز على شهادة دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس - الكسليك - عام 1994 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم
بيروت في 15/2/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري