المادة 1
مادة 1: يرخص للسيدة: ريتا أكوب باريكيان من مواليد بيروت عام 1971 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على شهادة دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس ـ الكسليك ـ عام 1994، بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 121 15/02/1997
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951
(مزاولة مهنة الهندسة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954
(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين
الزراعين),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيدة ريتا اكوب باريكيان المسجل
بالرقم التالي 5117/3 تاريخ 25/11/1996,
بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 790
تاريخ 20/01/1997 القاضي بقبول طلب السيدة
ريتا اكوب باريكيان المذكور اسمها اعلاه
ومنحها الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية
في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيدة: ريتا أكوب باريكيان من مواليد بيروت عام 1971 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على شهادة دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس ـ الكسليك ـ عام 1994، بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 15/2/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري