All legislation

قرار Decision No. 121 15/02/1997

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان.

Type
قرار · Decision
Number
121
Date
15/02/1997
Official Gazette
Issue 16, 03/04/1997, p. 1433
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 121 تاريخ 15/02/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951

(مزاولة مهنة الهندسة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954

(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين

الزراعين),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيدة ريتا اكوب باريكيان المسجل

بالرقم التالي 5117/3 تاريخ 25/11/1996,

بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 790

تاريخ 20/01/1997 القاضي بقبول طلب السيدة

ريتا اكوب باريكيان المذكور اسمها اعلاه

ومنحها الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية

في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيدة: ريتا أكوب باريكيان من مواليد بيروت عام 1971 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على شهادة دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس ـ الكسليك ـ عام 1994، بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 15/2/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري