ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على طلب الجمعية المسجل برقم 4661 تاريخ
21/10/1995,
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 1718/2
تاريخ 10/10/1996,
وبناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة: 1 ـ عصام الفحل 2 ـ مصطفى سعيد 3 ـ فاطمة سنجر 4 ـ نجاة مسلم 5 ـ إيلي الحاج موسى 6 ـ جاد قرطاس 7 ـ بول شويري بإنشاء جمعية شبابية باسم الجمعية اللبنانية للتربية الناشطة ـ أصدقاء الأطفال. مركزها: حوش حالا ـ قضاء زحلة. غايتها: بناء الإنسان الواعي والملتزم والمتفاعل مع الآخرين، والتعاون والتسامح ونبذ العنف. ويصار إلى تحقيق هذه الغاية عن طريق النشاطات الصيفية ونشاطات الهواء الطلق والدورات التدريبية. ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد مصطفى سعيد.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وكافة القوانين والأنظمة التي ترعى شؤون نشاطات الهواء الطلق والدورات التدريبية.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 6 آذار 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد