All legislation

علم وخبر Notice of association No. 106 06/03/1997

الترخيص للجمعية اللبنانية للتربية الناشطة.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
106
Date
06/03/1997
Official Gazette
Issue 16, 03/04/1997, p. 1428-1429
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 106 تاريخ 06/03/1997
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على طلب الجمعية المسجل برقم 4661 تاريخ

21/10/1995,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 1718/2

تاريخ 10/10/1996,

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: 1 ـ عصام الفحل 2 ـ مصطفى سعيد 3 ـ فاطمة سنجر 4 ـ نجاة مسلم 5 ـ إيلي الحاج موسى 6 ـ جاد قرطاس 7 ـ بول شويري بإنشاء جمعية شبابية باسم الجمعية اللبنانية للتربية الناشطة ـ أصدقاء الأطفال. مركزها: حوش حالا ـ قضاء زحلة. غايتها: بناء الإنسان الواعي والملتزم والمتفاعل مع الآخرين، والتعاون والتسامح ونبذ العنف. ويصار إلى تحقيق هذه الغاية عن طريق النشاطات الصيفية ونشاطات الهواء الطلق والدورات التدريبية. ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد مصطفى سعيد.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وكافة القوانين والأنظمة التي ترعى شؤون نشاطات الهواء الطلق والدورات التدريبية.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 6 آذار 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد