All legislation

علم وخبر Notice of association No. 28 03/03/1997

تأسيس جمعية باسم: "جمعية بيت المحبة في ادونيس جبيل" مركزها: ادونيس جبيل- قضاء جبيل.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
28
Date
03/03/1997
Official Gazette
Issue 16, 03/04/1997, p. 1417-1418
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 28 تاريخ 03/03/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية بيت المحبة في ادونيس

جبيل" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 3371/2 تاريخ 11/07/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية بيت المحبة في أدونيس جبيل». مركزها: بلدة أدونيس جبيل ـ قضاء جبيل. غايتها: 1 ـ تستقبل كل من يرغب ويتوخى تعليماً وتثقيفاً في الحقول الصحية والتربوية والاجتماعية والزراعية ومنها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر: أ ـ مساعدة الفقراء والمحتاجين والمسنين منهم بنوع خاص. ب ـ إنشاء مؤسسات علمية وتربوية وصحية ومهنية وزراعية غايتها تعزيز المدارس المهنية والعيادات والمشاغل الحرفية والزراعية الريفية والاستشفاء، والمساعدات العائلية إلخ. إلخ، شرط ألا تحيد عن الخط الذي رسم لها. ج ـ بث مبادئ الأخلاق الحسنة وتهذيب النفس ليقوم كل فرد بما يترتب عليه نحو المجتمع الإنساني من محبة وتضحية وعطاء. د ـ السعي للتعارف والتعاون مع سائر الجمعيات التي تلتقي أهدافها مع أهداف هذه الجمعية وخاصة التنسيق والمشاركة والتعاون مع المؤسسة الملقبة بدار المحبة. المؤسسون السادة: الأب أنطونيوس موسى خضره جمال يوسف نصار كلوفيس جرجس الحاج فادي جميل فرح ممثل الجمعية تجاه الكومة: الأب أنطونيوس موسى خضره.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 3 آذار 1997 وزير الداخلية ميشال المر