المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية بيت المحبة في أدونيس جبيل». مركزها: بلدة أدونيس جبيل ـ قضاء جبيل. غايتها: 1 ـ تستقبل كل من يرغب ويتوخى تعليماً وتثقيفاً في الحقول الصحية والتربوية والاجتماعية والزراعية ومنها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر: أ ـ مساعدة الفقراء والمحتاجين والمسنين منهم بنوع خاص. ب ـ إنشاء مؤسسات علمية وتربوية وصحية ومهنية وزراعية غايتها تعزيز المدارس المهنية والعيادات والمشاغل الحرفية والزراعية الريفية والاستشفاء، والمساعدات العائلية إلخ. إلخ، شرط ألا تحيد عن الخط الذي رسم لها. ج ـ بث مبادئ الأخلاق الحسنة وتهذيب النفس ليقوم كل فرد بما يترتب عليه نحو المجتمع الإنساني من محبة وتضحية وعطاء. د ـ السعي للتعارف والتعاون مع سائر الجمعيات التي تلتقي أهدافها مع أهداف هذه الجمعية وخاصة التنسيق والمشاركة والتعاون مع المؤسسة الملقبة بدار المحبة. المؤسسون السادة: الأب أنطونيوس موسى خضره جمال يوسف نصار كلوفيس جرجس الحاج فادي جميل فرح ممثل الجمعية تجاه الكومة: الأب أنطونيوس موسى خضره.