ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951
(مزاولة مهنة الهندسة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954
(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين
الزراعيين),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيدة هيام سالم يونس المسجل
بالرقم التالي 852/3 تاريخ 25/02/1997,
بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 801
تاريخ 13/03/1997 القاضي بقبول طلب السيدة
هيام سالم يونس المذكور اسمها اعلاه
ومنحها الاذن بمزاولة مهنة الهندسة
الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي
صاحب شهادة,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيدة: هيام سالم يونس من مواليد روم عام 1971 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي ـ اختصاص تكنولوجيا الزراعة الغذائية ـ من الجامعة اللبنانية ـ بيروت عام 1996 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 20/3/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري