ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 275/26, تاريخ 25/05/1926
(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),
لا سيما المادة 80 منه,
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 29/11/1996
من السادة عزيز, سليم, خليل وسامي ورده مالكي
العقار رقم 94, حصصا متساوية, الملاصق لفضلة
العقار رقم 514 من املاك الدولة الخصوصية في
منطقة حوش الزراعنة العقارية- قضاء زحلة,
المتضمن طلبهم شراءها,
بناء على التنازل المقدم من مالكي العقار
الملاصق الاخر رقم 313/حوش الامراء-بناء,
عن حقهم بالشراء لمصلحة طالبي الشراء المنظم
لدى الكاتب العدل في زحلة رقم 1250/1996
تاريخ 08/03/1996,
وبما ان عرض الفضلة موضوع طلب الشراء
لا يتجاوز الثلاثة امتار فهي حكما غير
صالحة للبناء,
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل
اللجنة المختصة بتاريخ 12/11/1996,
وموافقة طالبي الشراء على التخمين
المذكور,
وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم
16/ر.م تاريخ 09/01/1997 على مشروع عقد
البيع المعروض ,
بناء على اقتراح وزير المالية,
يرسم ما يأتي: