All legislation

مرسوم Decree No. 10036 19/03/1997

بيع بالتراضي فضلة عقار من املاك الدولة الخصوصية في منطقة حوش الزراعنة العقارية- قضاء زحلة.

Type
مرسوم · Decree
Number
10036
Date
19/03/1997
Official Gazette
Issue 16, 03/04/1997, p. 1353-1354
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10036 تاريخ 19/03/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 275/26, تاريخ 25/05/1926

(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),

لا سيما المادة 80 منه,

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 29/11/1996

من السادة عزيز, سليم, خليل وسامي ورده مالكي

العقار رقم 94, حصصا متساوية, الملاصق لفضلة

العقار رقم 514 من املاك الدولة الخصوصية في

منطقة حوش الزراعنة العقارية- قضاء زحلة,

المتضمن طلبهم شراءها,

بناء على التنازل المقدم من مالكي العقار

الملاصق الاخر رقم 313/حوش الامراء-بناء,

عن حقهم بالشراء لمصلحة طالبي الشراء المنظم

لدى الكاتب العدل في زحلة رقم 1250/1996

تاريخ 08/03/1996,

وبما ان عرض الفضلة موضوع طلب الشراء

لا يتجاوز الثلاثة امتار فهي حكما غير

صالحة للبناء,

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل

اللجنة المختصة بتاريخ 12/11/1996,

وموافقة طالبي الشراء على التخمين

المذكور,

وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم

16/ر.م تاريخ 09/01/1997 على مشروع عقد

البيع المعروض ,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع بالتراضي حصصا متساوية, من السادة سليم وعزيز عزيز ورده وخليل وسامي وجورج ورده, فضلة العقار رقم 514 من منطقة حوش الزراعنة العقارية (قضاء زحلة) البالغة مساحتها /132/م.م. بسعر /400,00/ل.ل. للمتر المربع الواحد اي بمبلغ اجمالي قدره /52,800,000/ل.ل. (اثنان وخمسون مليونا وثمانماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم, في حال عدم العمل بأحكامه خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 اذار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري