All legislation

علم وخبر Notice of association No. 32 05/03/1997

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة الحفاظ على التراث العربي المصور" مركزها: بيروت.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
32
Date
05/03/1997
Official Gazette
Issue 16, 03/04/1997, p. 1420-1421
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 32 تاريخ 05/03/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "مؤسسة الحفاظ على التراث العربي

المصور" بيروت والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 3275/2 تاريخ

01/07/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مؤسسة الحفاظ على التراث العربي المصور». مركزها: بيروت ـ قريطم ـ بناية بوبس ـ ملك مصطفى الزعتري. غايتها: 1 ـ تصنيف مجموعات الصور الموجودة لدى الأفراد والجمعيات والمؤسسات والمتاحف المتعلقة بالشرق الأوسط والعائدة للفترة ما بين 1840 و1920 مع مراعاة الملكية الفردية للمجموعات والصور المذكورة. 2 ـ البحث عن المجموعات الخاصة والصور أينما وجدت والمتعلقة بالبلاد العربية وترتيبها وتصنيفها واقتنائها. 3 ـ إنشاء مركز للصور في لبنان وفروع له في العالم العربي وفي الخارج. 4 ـ إنتاج الأفلام والكتب والمطبوعات الأخرى كافة المتعلقة بالتراث العربي المصور. 5 ـ إقامة المعارض في لبنان وفي الخارج أو المشاركة فيها. 6 ـ التعاون مع المؤسسات المشابهة في العالم العربي وفي العالم وخاصة في البلاد الأوروبية. على أن يتم ذلك في إطار القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: سامر عفيف معضاد أكرم مصطفى الزعتري فؤاد بيار الخوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامر عفيف معضاد.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 5 آذار 1997 وزير الداخلية ميشال المر