المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مؤسسة الحفاظ على التراث العربي المصور». مركزها: بيروت ـ قريطم ـ بناية بوبس ـ ملك مصطفى الزعتري. غايتها: 1 ـ تصنيف مجموعات الصور الموجودة لدى الأفراد والجمعيات والمؤسسات والمتاحف المتعلقة بالشرق الأوسط والعائدة للفترة ما بين 1840 و1920 مع مراعاة الملكية الفردية للمجموعات والصور المذكورة. 2 ـ البحث عن المجموعات الخاصة والصور أينما وجدت والمتعلقة بالبلاد العربية وترتيبها وتصنيفها واقتنائها. 3 ـ إنشاء مركز للصور في لبنان وفروع له في العالم العربي وفي الخارج. 4 ـ إنتاج الأفلام والكتب والمطبوعات الأخرى كافة المتعلقة بالتراث العربي المصور. 5 ـ إقامة المعارض في لبنان وفي الخارج أو المشاركة فيها. 6 ـ التعاون مع المؤسسات المشابهة في العالم العربي وفي العالم وخاصة في البلاد الأوروبية. على أن يتم ذلك في إطار القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: سامر عفيف معضاد أكرم مصطفى الزعتري فؤاد بيار الخوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامر عفيف معضاد.